إقرار الكنيست مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا

مركز الدراسات السياسية والتنموية-غزة
صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يحظر أنشطة وكالة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما أحدث صدمة جراء تطاول (إسرائيل) على منظمة أممية تأسست بقرار دولي. جاء هذا الإجراء في سياق تصعيد الهجمات الإسرائيلية على "أونروا"، خاصة مع حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث أقر الكنيست القانون بأغلبية 92 مقابل 10. أثار القرار غضب الأمم المتحدة والفلسطينيين والدول العربية والدولية، الذين اعتبروا أن هذا يشكل تهديدًا خطيرًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ورغم التحذيرات المستمرة من المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، فإن ردود الفعل الدولية لم تكن بمستوى التصعيد الإسرائيلي، مما مكن الكيان الإسرائيلي من الاستمرار في هجومه على "أونروا" رغم مخالفته للأعراف الدولية.
وفي وقت لاحق أبلغت وزارة الخارجية بدولة الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق الذي ينظم عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في (إسرائيل) والأراضي المحتلة التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة
ويهدف مركز الدراسات السياسية والتنموية من خلال هذه الورقة إلى التعرف على أبعاد القرار الإسرائيلي لاسيما القانونية، وتأثيره على الخدمات والإغاثة.
أهداف الورقة:
- التعرف على الإطار القانوني والانساني لوكالة الأونروا.
- التعرف على تسلسل استهداف الاحتلال للأونروا وصولا إلى حظرها بالقدس.
- التعرف على ما تضمنته مشاريع القوانين.
- التعرف على المنظور القانوني والأممي لمشروعي القانونين.
- الانعكاسات الخطيرة المترتبة على حظر عمل الوكالة.
- ردود الفعل المحلية والدولية المصاحبة للقرار.
- تقديم توصيات ومقترحات لمواجة خطورة القرار فلسطينيا.
- الإطار القانوني والانساني لوكالة الأونروا:
تم إنشاء الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 (IV) لعام 1949، ويستند تفويضها القانوني إلى قرارات لاحقة تؤكد مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم. تواصل الوكالة دورها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، مما يسهم في استقرار المجتمعات اللاجئة.
تشير التقارير الدولية إلى أن الأونروا تدير أكثر من 700 مدرسة، تقدم التعليم لحوالي 5٥0 ألف طالب، مما يعكس دورها المحوري في التنمية البشرية. وتغطي عمليات الأونروا خمسة أقاليم رئيسية: غزة، والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وتستند التزامات الدول تجاه المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، إلى عدة نصوص قانونية دولية، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) لعام 1949، الذي أنشأ الأونروا وحدد ولايتها لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، حتى يتم التوصل إلى حل عادل.
كما تمنح المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة؛ الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الامتيازات والحصانات اللازمة لأداء وظائفها. إضافة إلى ذلك، تنص المادة 2 من الميثاق، على أن جميع الأعضاء يجب أن يمتثلوا لقرارات الأمم المتحدة.
وتقدم الوكالة خدمات حيوية تشمل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية. على سبيل المثال، في قطاع غزة وحده، يعتمد نحو 1.4 مليون شخص على الأونروا في تلقي المساعدات الأساسية.
ومن الناحية القانونية، يُعد القرار انتهاكا واضحا لالتزامات (إسرائيل) كدولة عضو في الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق باحترام مهام المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. كما يتعارض هذا القرار مع المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، الامتيازات والحصانات اللازمة لأداء وظائفها.
مثل هذا الحظر، يتعارض مع القواعد التي تنظم التعاون الدولي، ويثير تساؤلات حول التزام (إسرائيل) بتعهداتها تجاه القانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعلى الصعيد الإنساني، يؤدي هذا القرار إلى تعقيد الأوضاع في المناطق الواقعة تحت سيطرة (إسرائيل)، مما يعرقل عمليات الأونروا ويقوض قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات اللاجئة.
يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، الذين يعتمدون على دعم الأونروا في مجالات حيوية؛ مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
إن تعليق عمل الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مما يهدد بتدمير الأنظمة التعليمية والصحية وزيادة خطر المجاعة وانتشار الأوبئة.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 96 في المئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يجعل دور الأونروا حيويا ولا غنى عنه. وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، سيؤدي تعليق عمل الوكالة إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور الظروف المعيشية.
معطيات رقمية:
تُظهر المعطيات الدور المحوري الذي تؤديه الأونروا في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم الخدمات الأساسية، مما يجعل استمرار عملها ضرورة حتمية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتلبية الاحتياجات الإنسانية.
التعليم: تقدم الأونروا التعليم لما يقارب 550 ألف طالب في مناطق عملياتها الخمس: غزة، والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، والأردن، ولبنان، وسوريا.
الصحة: يعتمد أكثر من مليوني مريض على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الأونروا في مناطق عملياتها الخمس.
الحماية الاجتماعية: تدعم الأونروا حوالي 400 ألف من الأفراد الأكثر ضعفا من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما توزع الغذاء والمساعدات النقدية على 1.5 مليون شخص يعانون من تأثيرات الأزمات الإنسانية في غزة، وسوريا، والأردن، ولبنان.
المنح الجامعية: تُوفر الأونروا منحا جامعية للشباب الفلسطينيين اللاجئين المتميزين أكاديميا، وللذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم العالي.
الصحة البيئية: تقدم الأونروا خدمات الصحة البيئية في مخيمات اللاجئين، وتشمل إدارة النفايات، ومراقبة جودة المياه، ومكافحة الأمراض المعدية.
المراكز الصحية: تدير الأونروا 65 مركزا صحيا أوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها 22 مركزا في غزة، و43 في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية).
تقع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مسؤولية دعم الأونروا ماليا وسياسيا لضمان استمرار خدماتها، وبلغت ميزانية الأونروا لعام 2022 حوالي 1.6 مليار دولار، حيث تُعدّ الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أكبر المساهمين في تمويلها.
وخلال هذا العام، تم اقتراح بيان الالتزامات المشتركة تجاه الأونروا من قبل الأردن والكويت وسلوفينيا، وحظي بدعم 118 دولة عضوا، بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي.
يُبرز هذا البيان التضامن والدعم للأونروا، خاصة في أوقات الهجمات المتزايدة ومحاولات تفكيك الوكالة.
إن التزامات الدول تجاه المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، تستند إلى عدة نصوص قانونية دولية، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) لعام 1949، الذي أنشأ الأونروا وحدد ولايتها لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، حتى يتم التوصل إلى حل عادل.
كما تمنح المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة؛ الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الامتيازات والحصانات اللازمة لأداء وظائفها. إضافة إلى ذلك، تنص المادة 2 من الميثاق، على أن جميع الأعضاء يجب أن يمتثلوا لقرارات الأمم المتحدة، وأن يتعاونوا مع المنظمات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
توفر اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، إطارا قانونيا لحماية المنظمات الدولية وموظفيها، مما يضمن أن تتمتع بالامتيازات اللازمة لأداء مهامها دون تدخل.
تسلسل استهداف الاحتلال للأونروا وصولا إلى حظرها بالقدس:
- في 22 تموز / يوليو 2024، أقرت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست في القراءة الأولى ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يصنف الأونروا منظمة إرهابية، والثاني: يلغي الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة وموظفوها، والثالث يحظر الأونروا في "الأراضي السيادية لإسرائيل".
- في 29 أيلول/ سبتمبر 2024، اجتمعت اللجنة ودمجت أول مشروعي قانونيين وخففت حدة المضمون بإلغاء اعتبار الأونروا منظمة إرهابية لتفادي انتقادات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقرت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مشاريع القوانين المدموجة ومشروع القانون الثالث بالقراءتين الثانية والثالثة.
- وحدد رئيس الكنيست موعد عقد جلسة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) على المشاريع المقترحة لتصبح قوانين سارية المفعول.
- وفي خطوة استباقية، أعلنت (سلطة أراضي إسرائيل) في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1.440 وحدة سكنية قبل التصويت النهائي على مشاريع القوانين من الكنسيت الإسرائيلية.
وتضمنت مشاريع القوانين
- إلغاء تبادل "رسائل كوماي" لعام 1967 بين الأونروا و)إسرائيل)، التي بموجبها توافق الأخيرة على تسهيل مهام الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك حماية وأمن موظفي الأونروا ومنشآتها، وحرية حركة مركبات الأونروا وموظفيها عبر إسرائيل وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإعفاءات الضريبية.
- إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا (موظفين، ومقرات ومنشآت).
- قطع أي اتصال بالأونروا أو نيابة عنها.
- منع الأونروا من تشغيل أي تمثيل أو خدمات أو أنشطة في الأراضي "السيادية لإسرائيل".
- اتخاذ إجراءات عقابية ضد موظفي الأونروا، بما في ذلك فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر 2023، أو حرب "السيوف الحديدية"، أو أي إجراءات عقابية أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
وبعد التصويت النهائي على مشاريع القوانين ستتعرض الأونروا لإجراءات عملية تنفيذية على الأرض من حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتمثل أبرزها في:
- منع الوكالة من العمل في (إسرائيل) ومدينة القدس المحتلة، والإيعاز إلى شرطة الاحتلال بالعمل على تنفيذ الحظر عبر إغلاق مكاتب الوكالة ومدارسها في القدس وأحيائها.
- وضع قرار إخلاء الأونروا من الأراضي التابعة لسلطة أراضي (إسرائيل) وإلغاء عقود التأجير في حي الشيخ جراح وكفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الوحيد في القدس الشرقية، ما ستترتب عليه تداعيات خطيرة تطال 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، كما تطال مدارس وعيادات ومراكز الإغاثة التابعة للأونروا.
- سيوضع قرار وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريش، حيز التنفيذ بإلغاء المزايا الضريبية التي تحصل عليها الأونروا باعتبارها وكالة تابعة للأمم المتحدة وقطع الاتصال مع البنوك الإسرائيلية، وهذا سيضع الأونروا في وضع مالي حرج، إذ ستجد صعوبة في تحويل أموال المانحين وصرف رواتب موظفيها مستقبلاً.
- ستعطي القوانين الضوء الأخضر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس كما هو معمول في قطاع غزة إلى استهداف منشآت الأونروا خلال عمليات الاجتياح للمخيمات الفلسطينية، وإطلاق العنان لقطعان المستعمرين للاعتداء على منشآت الأونروا وموظفيها، كون القرار يرفع الحصانة الدبلوماسية عنهم.
المنظور القانوني والأممي لمشروعي القانونين:
- من منظور قانوني وأممي، فإن مشروعي القانونين في حال تمريرهما بالقراءة النهائية سيمثل سابقة خطيرة، وتعدياً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، بما في ذلك المواد (2) و(105)، واعتداءً على الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
- كما أن القوانين تُعتبر انتهاكا واضحا وعلنيا لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر بتاريخ 24 أيار/ مايو 2024، الذي يلزم (إسرائيل) احترام وحماية المؤسسات الأممية وحماية العاملين في المجال الإنساني.
- وتتعارض القوانين مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادرين في تاريخ 19 تموز/ يوليو 2024 اللذين أكدا أنه لا سيادة لـ(إسرائيل) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الأونروا.
نضال العزّة مدير مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
- إن الحملة الهادفة لتفكيك الأونروا وإنهاء وجودها تكثفت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وأصبحت لاحقا من القضايا الدائمة على أجندة مؤتمر "هرتسيليا" السنوي للتخطيط الإستراتيجي الإسرائيلي الذي انطلق عام 2000.
- حملات التصفية تدرجت من التشكيك في كفاءة الوكالة وأدائها، ثم انتقلت إلى مرحلة شيطنتها واتهامها بالإرهاب، فالعمل على نقل صلاحياتها إلى مؤسسات دولية ومحلية غير مكلفة من قبل الأمم المتحدة، إلى أن وصل الحال أخيرا إلى اتهام الأونروا بعدم الحيادية والمشاركة في "الإرهاب"خلال أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها".
الانعكاسات الخطيرة المترتبة على حظر عمل الوكالة
- "إنهاء عمل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات التي يتلقاها اللاجئون الفلسطينيون بالأراضي المحتلة، وهي الخدمات التي تزداد حاجتهم إليها في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة".
- هذه الوكالة الأممية لديها الكفاءة والخبرة الكافية في التعامل مع ملايين اللاجئين، وهي تملك السجلات والمقرات والطواقم الكافية لتمرير خدماتها، فإن أي جهة أخرى لن تكون قادرة على تعويض غيابها أو القيام بمهامها..
- الخطر -الذي يرى العزّة أنه الأهم- فهو إسقاط المسؤولية الدولية عن اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
أما القيادي الفلسطيني عمر عساف فيرى أن :
- قرار الكنيست الأخير يشكل محطة مفصلية في تاريخ وكالة الغوث، ومن غير المستبعد تطبيقه على الضفة الغربية كون الاحتلال يعلن صراحة أنها تخضع لسيادته.
- ,ويؤكد ضرورة وجود تحرك فوري واسع لأن للقرار أبعادا لا تتعلق فقط بالتعليم والصحة والإغاثة، إنما "هناك بعد سياسي وهو محاولة تصفية أحد الشواهد على جريمة اللجوء، ولاحقا محاولة إنهاء ظاهرة المخيمات".
- نتوقع أعباء مالية إضافية على السلطة الفلسطينية مع سن التشريع الإسرائيلي، دون أن يستبعد في الوقت ذاته تحمل (إسرائيل) الأعباء المالية في منطقة القدس "وبالتالي التدخل -مثلا- في المناهج الدراسية حيث يدرّس في مدارس الوكالة الآن المنهاج الفلسطيني".
- إمكانية تولي (إسرائيل) مسؤولية شؤون اللاجئين تحمل بعدا سياسيا "فهناك عدد غير قليل من اللاجئين في مخيم شعفاط الواقع ضمن حدود بلدية القدس، وبالتالي قد تحاول (إسرائيل) حرمان سكانه من الخدمات ومحاولة نفي صفة اللجوء عنهم".
- ما هي المسؤوليات القانونية للدول تجاه الأونروا بعد قرار الحظر الإسرائيلي؟
يعد تعليق أو إلغاء عضوية (إسرائيل) في الأمم المتحدة بسبب قرارها بحظر الأونروا، إجراء معقدا ونادر الحدوث، ويتطلب جهودا قانونية ودبلوماسية مكثفة. نستعرض في هذا السياق النصوص القانونية التي تتيح مثل هذا الإجراء، إلى جانب الخريطة الدبلوماسية اللازمة لتحقيق ذلك.
- تعليق العضوية: المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة: تنص هذه المادة على إمكانية تعليق حقوق وامتيازات عضوية دولة عضو، إذا اتخذ مجلس الأمن إجراءات وقائية أو تنفيذية ضدها. يتطلب هذا الإجراء توصية من مجلس الأمن، ويعقبها تصويت الجمعية العامة.
- إلغاء العضوية: المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة: تُشير هذه المادة إلى إمكانية طرد دولة عضو من الأمم المتحدة، إذا انتهكت بشكل مستمر مبادئ الميثاق. ويحتاج هذا الإجراء إلى توصية من مجلس الأمن، وتصويت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
- أي الخيارين يمكن أن يتحقق؟
- تعليق أو إلغاء عضوية )إسرائيل) في الأمم المتحدة، يشكل تحديا قانونيا ودبلوماسيا كبيرا، يتطلب توافقا دوليا واسعا وتنسيقا مكثفا بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، فضلا عن دعم المجتمع المدني والمنظمات الدولية من خلال الضغط الشعبي والدولي. يواجه هذا المسعى تحديات؛ منها استخدام حق النقض (الفيتو).
- يتطلب تعليق أو طرد دولة عضو من الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن، وهو ما يتطلب موافقة تسعة من أعضائه، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين؛ الخمسة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة). يُعدّ حق النقض (الفيتو) من أبرز العقبات في هذا السياق، بمعنى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حاضرة لاستخدام هذا الحق.
- بعد الحصول على توصية مجلس الأمن، ينبغي الحصول على تصويت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين لتعليق أو طرد الدولة المعنية، وهذا يتطلب بناء دعم واسع بين الدول الأعضاء.
- لعل هذا الخيار صعب أيضا، ذلك أن خريطة العالم تغيرت، وعدد الذين يصوتون كل عام لصالح الأونروا أو القضية الفلسطينية، يتراجع بشكل ملحوظ، حيث إن الدبلوماسية الإسرائيلية والمصالح الكبيرة جعلت عددا من الدول الأفريقية، أو دولا في أمريكا اللاتينية، أو دولا فيما كان يعرف بشرق أوروبا، تحجم عن دعم القضية الفلسطينية، أو تدعم (إسرائيل) في أكثر من موقف، ويتطلب في المقابل جهودا دبلوماسية كبيرة جدا من طرف أصدقاء القضية الفلسطينية.
- إن تعليق أو إلغاء عضوية (إسرائيل) في الأمم المتحدة، يشكل تحديا قانونيا ودبلوماسيا كبيرا، يتطلب توافقا دوليا واسعا وتنسيقا مكثفا بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، فضلا عن دعم المجتمع المدني والمنظمات الدولية من خلال الضغط الشعبي والدولي. يواجه هذا المسعى تحديات؛ منها استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والتباين الكبير في مواقف الدول تجاه القضية الفلسطينية. رغم هذه الصعوبات، يبقى هذا الخيار أداة مهمة للضغط من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز العدالة الدولية.
توصيات ومقترحات المركز:
- المطلوب حراك إعلامي يساهم في مجال التوعية حول أهمية هذه الوكالة وفي نفس الوقت فضح الكيان الإسرائيلي الذي يتعامل مع المنظمات الدولية وقضية اللجوء بشكل سافر ويسعى لتصفية القضية".
- تسليط الضوء اعلامياً على القرار ونتائجه وتنفيذ برامج ولقاءات حوارية وندوات وررش للحديث عن خطوة القرار على الشعب الفلسطيني، كما يمكن انشاء صفحات بعنوان انقذوا_الوكالة.
- ضرورة تحرك السفارات الفلسطينية لإظهار مخاطر قرار الكنيست وانتهاكه للقانون الدولي وتأثيره على الخدمات التي تقدمها (أونروا) .
- العمل على وجود تنسيق فلسطيني مع الدول المانحة لـ "أونروا" من أجل تشكيل ضغط دبلوماسي على (إسرائيل)، عبر إعداد مشروع قرار يقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة النظر في قرار الكنيست وتأكيد الدعم الدولي لاستمرار عمل "أونروا" وزيادة تمويلها وتأكيد الاعتراف الدولي بولايتها شرقي القدس.
- على الجامعة العربية السعي بشدة لطرد (إسرائيل) من الأمم المتحدة، لأن قرار الكنيست يمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الجمعية العمومية الخاصة بفلسطين.
- مواجهة قرار الكنيست عبر الأطر القانونية من خلال اللجوء الى محكمة العدل الدولية إما بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار فتوى استشارية، أو بتقديم أي دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة شكوى ضد (إسرائيل) لعدم التزامها بتفويض"أونروا" التي وافقت عليه عام 1948، ومحاولتها لتغيير الوضع القانوني لشرقي القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
- يمكن اللجوء إلى المحاكم الوطنية الأوروبية من خلال المنظمات الدولية لإصدار قرارات إدانة لقرار الكنيست وفرض عقوبات على (إسرائيل) ووقف الدعم المالي لها من قبل الحكومات الأوربية.
- اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان ودعوته إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية وإصدار تقارير تدين حظر عمل "أونرا" في شرقي القدس، وتضع (إسرائيل) تحت الرقابة الدولية.